الطعن رقم 2144 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-11-30
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
تسوية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسوية الحالة - وفقا للقانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح اوضاع العاملين
⚖️ مؤهل دراسى - دبلوم التلغراف - تقييمه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية نبيل احمد سعيد على وفؤاد عبد العزيز عبد الله رجب وعبد العزيز احمد سيد احمد حماده وصلاح الدين ابو المعاطى نصير .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حدد المشرع التاريخ الذى يعتد به لإعتبار حملة المؤهلات الدراسية فى الفئة المقررة لمؤهلهم الدراسى و هو تاريخ التعيين أو تاريخ الحصول على المؤهل أيهما أقرب .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
دبلوم التلغراف " اليدوى - الكاتب - اللاسلكى " الذى يتم الحصول عليه بعد دراسة مدتها من 15 إلى 18 شهراً مسبوقة بالثانوية العامة يعتين حاملة بالفئة " 180 - 360 " بمرتب 204 جنيهاً سنوياً بأقدمية إفتراضية مدتها سنتان - مؤدى ذلك : إعتبار حامل هذا المؤهل شاغلاً للفئة المشار إليها من تاريخ التعيين أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب .