الطعن رقم 998 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-3-31
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثبات فى الدعوى - ادلة الاثبات
⚖️ انتقالها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية شفيق محمد سالم مصطفى وفاروق على عبد القادر وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى وعيطة الله رسلان احمد فرج .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه من المقرر أن الاستعانة بأهل الخبرة كاجراء من اجراءات الاثبات هو أمر متروك تقديره لمحكمة الموضوع و إذا ما رأت الاستعانة برأى الخبير فإن لها التقدير الموضوعى لكافة عناصر الدعوى و هى لا تلتزم إلا بما تراه حقا و عدلا من رأى لأهل الخبرة و لها أن تطرح ما انتهى إليه الخبير كله أو بعضه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى ظل العمل بالقانون المدنى القديم و قبل صدور قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 أن الملكية فى العقار تنتقل إلى المشترى بمجرد التعاقد دون حاجة إلى التسجيل و قد قضت المادة 14 من قانون التسجيل المشار إليه و الصادر فى 1923/6/23 و المعمول به من أول يناير سنة 1924 بعدم سريانه على المحررات التى ثبت تاريخها ثبوتا رسميا قبل تاريخ العمل به من أول يناير سنة 1924 بل تظل هذه المحررات خاضعة من حيث الاثار التى تترتب عليها لاحكام القوانين التى كانت سارية عليها .