الطعن رقم 379 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-3-31
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فسخه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد ابو الخير وفاروق على عبد القادر وكمال زكى وعبد الرحمن اللمعى وعطية الله رسلان احمد فرج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المادة 76 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 قد حددت الحالات التى يجوز فيها لصاحب العلم فسخ عقد العامل و من بينها حالة ما إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً متفرقة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متوالية على أن يسبق الفصل انذار كتابى من صاحب العمل للعامل بعد غياب عشرة أيام فى الحالة الأولى و خمسة أيام فى الحالة الأولى و خمسة أيام فى الحالة الثانية ، و من البديهى أن ذلك يخول صاحب العمل سلطة جوازية فى فصل العامل إن شاء اعمالها فى حدود القانون و إن شاء لجأ إلى تأديب العامل طبقا للمادة 66 من قانون العمل و لقرار وزير العمل الصادر تنفيذا لهذه المادة متضمناً بيان العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على العامل و منها عقوبة الفصل من الخدمة و بيان اجراءات التأديب . و قد توالت التشريعات المنظمة لتأديب العمال على نحو اخضع فيه المشرع كافة حالات فسخ العقد المنصوص عليها فى المادة 76 من قانون العمل للقواعد و الاجراءات الخاصة بالفصل من الخدمة مما اسبغ صفة العقوبة التأديبية على كافة الحالات المشار إليها و توج ذلك بالقانون رقم 137 لسنة 1981 باصدار قانون العمل و التى تمت محاكمة المطعون ضده فى ظل احكامه و الذى يحكم المنازعة تطبيقا لقاعدة الأثر المباشر للقانون ، فقد عبر عن حالات الفسخ بانها فصل العامل و قضى فى المادة 91 المقابلة للمادة 76 من القانون السابق منه على أن لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً و يعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية 1.. 2 .. 3 .. 4 - إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما .. و نص فى المادة 62 على أنه إذا نسب للعامل ارتكاب خطأ تأديبى يستوجب معاقبته بالفصل وجب على صاحب العمل عرض أمره على اللجنة الثلاثية طبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة .. المادتين 64/63 و نص فى المادة 65 على أنه لا يجوز لصاحب العمل فصل العامل قبل العرض على اللجنة الثلاثية المشار إليها فى المادة 62 و الا اعتبر قراره كأن لم يكن مع الزامه باجر العامل . و من حيث أن المطعون ضده عضو اللجنة النقابية العامة للعاملين بالصناعات الهندسية و المعدنية و الكهربائية بالاسكندرية كما أنه أمين عام المجلس المذكور فمن ثم يخضع فى تأديبية فى وقفه عن العمل و توقيع عقوبة الفصل من الخدمة عليه للاجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 19 لسنة 1959 بسريان أحكام قانون النيابة الادارية عليهم و لما هو منصوص عليها فى المادة 48 من القانون رقم 35 لسنة 1976 باصدار قانون النقابات العمالية من انه لا يجوز وقف عضو مجلس ادارة المنظمة النقابية عن العمل بالمنشأة التابع لها احتياطيا أو تأديبيا أو توقيع عقوبة الفصل عليه - إلا بناء على قرار أو حكم من السلطة القضائية المختصة و السلطة القضائية المختصة هى المحكمة التأديبية وفقاً لنص المادة 15 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة التى تنص على أن تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية و الادارية التى تقع من . أولا - ... ثانياً - اعضاء مجالس ادارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لقانون العمل و اعضاء مجالس الإدارة المعنيين طبقاً لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1963 المشار إليه .. و من ثم تكون المحكمة التأديبية بمدينة الاسكندرية هى المختصة بتأديب المطعون ضده فى دعوى النيابة الادارية رقم 52 لسنة 23 ق الصادر فيها الحكم المطعون فيه ، و إذ ذهب هذا الحكم إلى خلاف هذا المذهب و قضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى دون احالة استنادا إلى أنه ليست هناك محكمة فى التنظيم القضائى تختص بهذه المنازعة ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و تأويله و يتعين لذلك القضاء بالغائه و باختصاص المحكمة التأديبية .