الطعن رقم 1938 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-3-29
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
قوات مسلحة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خريجو كلية الضباط المتخصصين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد العزيز احمد سيد احمد حماده وصلاح الدين ابو المعاطى نصير وعادل لطفى عثمان و السيد محمد السيد الطحان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العاملون المدنيون من خريجى كلية الضباط المتخصصين يمنح كل منهم الرتبة النظامية المقابلة لدرجته المالية بما لا يجاوز رتبة المقدم - تحسب الأقدمية فى الرتبة من تاريخ شغل الدرجة أو من تاريخ بلوغ المرتب أول مربوط الرتبة أيهما أفضل - يمنح العامل الرتبة الأعلى بما لا يجاوز رتبة المقدم إذا كان الضابط الذى يليه فى الأقدمية من خريجى كلية الشرطة قد رقى الى هذه الرتبة - يحتفظ العامل بمرتبه إذا جاوز بداية مربوط الرتبة التى عين عليها بما لا يجاوز نهاية مربوطها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عند وضع خريجى كلية الضباط المتخصصين مع زملائهم من خريجى كلية الشرطة فى كشف واحد تحسب لهم أقدمية فى الرتبة تعادل الفرق بين سنوات الدراسة فى الكليات التى تخرجوا منها وسنوات الدراسة بكلية الشرطة - إذا اتحد التاريخ الذى ترتد اليه أقدمياتهم من التاريخ الذى ترجع اليه أقدمية زملائهم خريجى كلية الشرطة يتم التوزيع وفقا لنسبتهم العددية الى زملائهم خريجى كلية الشرطة طبقا لنص المادة ( 25 ) مكررا من القانون رقم 91 لسنة 1975 .