⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1010 لسنة 28 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-3-29 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: بدل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المرتب - بدل الاقامة - تحديد مدلول الموطن الاصلى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين ابو المعاطى نصير وعادل لطفى عثمان و السيد محمد السيد الطحان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن قرار رئيس الجمهورية رقم 905 لسنة 1972 بمنح بدل اقامة لموظفى الدولة و عمالها فى محافظات سوهاج و قنا و أسوان نص على منح بدل اقامة اعتبارا من أول يوليو سنة 1972 بواقع 30% من بداية مربوط الفئات الوظيفية بالنسبة للعاملين ممن لا يكون موطنه الأصلى بالمحافظة على أن يخضع البدل للتخفيض المنصوص عليه فى القانون رقم 30 لسنة 1967 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1971 . و من حيث أنه بتاريخ 19 من يناير سنة 1980 صدر قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 1980 و قرر منح بدل اقامة للعاملين بالمناطق التى تتطلب ظروف الحياة بها تقرير هذا البدل فقضى بمنح البدل للعاملين المدنين بالجهاز الإدارى للدولة و الهيئات العامة الذين يعملون ببعض المحافظات و من بينها سوهاج بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر للوظيفة و ذلك للعاملين الذين لا يكون موطنهم الأصلى المحافظة و بنسبة 20% من بداية الأجر المقرر للوظيفة لمن يكون موطنه الأصلى بالمحافظة . و من حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الحكمة التشريعية التى أملت تقرير بدل الاقامة هى تشجيع الموظفين و العمال فى هذه المحافظات و تعويضهم عما يلاقون من مشقة بسبب ظروف الاقامة فيها ، أما من كان موطنه الأصلى احدى المحافظات المذكورة فلا يحتاج للعمل فيها من التشجيع القدر الذى يلقاه ذلك الغريب ، و لذلك خفض البدل لمن كان موطنه الأصلى إحدى المحافظات المشار إليها و فى ضوء هذه الحكمة يتحدد المقصود بعبارة من كان موطنة الأصلى " إحدى هذه المحافظات " بانه العامل الذى يعتبر من أبناء المحافظات المبينة بالقرارات الجمهورية المقررة للبدل بحيث يكون له بها وشائج قربى و رباط دم ، بحيث يجد بين أهلها من العون ما لا يجده الغريب عن هذه المحافظة . و من حيث أن الثابت أن رابطة الزواج تجعل الزوجة ضمن عشيرة زوجها و تربطها بهم الروابط التى بمقتضاها تجد العون و المساعدة أسوة بزوجها .