⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 862 لسنة 28 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-3-29 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظام اعضاؤها - المرتب - العلاوة التشجيعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب وعبد العزيز احمد سيد احمد حماده ومحمد يسرى زين العابدين وعادل لطفى عثمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1978باصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة تقضى بالا تسرى احكام النظام على العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو قرارات خاصة فيما تنص عليه هذه القوانين أو القرارات . كما تقضى المادة 34 من القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه بان يعمل فيما لم يرد به نص فى هذه الأحكام بأحكام التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام على حسب الأحوال و كذلك باللوائح و النظم المعمول بها فى الجهات المنشأة بها الادارات القانونية . و من حيث أن المستفاد من ذلك أن القانون رقم 47 لسنة 1973 هو الأساس فى تنظيم شئونه مديرى و أعضاء الادارات القانونية بحيث تنطبق عليهم أحكامه سواء كانت أكثر أو أقل سخاء من تلك الواردة بالتشريعات السارية بشأن العاملين بالحكومة أو بالقطاع العام و من ثم كقاعدة عامة اهدار نصوص القانون رقم 47 لسنة 1973 باعتباره قانونا خاصا و الرجوع إلى أحكام القانون العام فى كل ما فات القانون الخاص من أحكام لما فى ذلك من منافاه صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص ، و القول بغير ذلك مؤداه أن يجمع من تنطبق عليهم قوانين خاصة من العاملين بين ما تضمنته هذه القوانين من أحكام راعى فيها المشرع نوعية مؤهلاتهم و تخصصاتهم و المهام المسندة إليهم و من أحكام القوانين العامة التى تنطبق على سائر العاملين المدنيين بالدولة و من ثم يتعين القول بالا تسرى أحكام القوانين العامة فيما تنص عليه أو تنظمه القوانين الخاصة من أحكام . و من حيث أنه بالرجوع إلى أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه يبين ان المشرع نظم الحقوق المالية من مرتبات و علاوات و بدلات للعاملين بالادارات القانونية قبل الجهات التى يعملون بها و من ثم فلا يجوز الرجوع إلى أحكام قوانين العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام فيما نظمه القانون المشار إليه ، و إذ كان هذا القانون قد نظم العلاوات المستحقة لاعضاء الإدارات القانونية لحدود قدرها و قواعد منحها ، فلا يجوز استعارة أنواع أخرى من العلاوات وردت فى نظم العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام .