الطعن رقم 335 لسنة 33 قضائية
النقض المدني
1967-3-30
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - العدول عن اجراءات الاثبات
⚖️ اجراءات الاثبات - عدول المحكمة عما امرت به
⚖️ الادعاء بالتزوير - الحكم بالتزوير
⚖️ الحكم بالتزوير
⚖️ تعيين الخبير
⚖️ مناقشة اعمال الخبير
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور عباس حلمى عبد الجواد وسليم راشد ابو زيد ومحمد ابو حمزة مندور ومحمد صدقى البشبيشى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت أن الطاعن قد ترافع - أمام محكمة الموضوع - فى موضوع التزوير ولم يبد إعتراضاً ما على تقرير خبير تحقيق الشخصية ولم يطلب إستكمال دفاعه فى مذكرة فإن النعى على تلك المحكمة بأنها أخلت بحق الطاعن فى الدفاع يكون غير صحيح.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراء الإثبات متى رأت أنه أصبح غير منتج بعد أن وجدت فيما استجد فى الدعوى بعد صدور الحكم القاضى بهذا الإجراء كا يكفى لتكوين عقيدتها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت المادة 226 من قانون المرافعات قد نصت على أن المحكمة تختار الخبراء من بين المقبولين أمامها . وقد بينت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 - بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء - الخبراء المقبولين أمام المحاكم بأنهم خبراء الجدول الحاليون وخبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعى والمصالح الأخرى التى يعهد إليها بأعمال الخبرة وكانت إدارة تحقيق الشخصية تدخل فى هذه المصالح - على ما قررته المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور - فإن ندب محكمة الموضوع خبيرا من هذه الإدارة لفحص البصمات غير مخالف للقانون.