الطعن رقم 318 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-3-28
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ثبوت صفة الآثر للعقار او المنقول
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليجى ومحمد امين المهدى والسيد السيد عمر ومحمود صفوت عثمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 117 لسنة 1983 باصدار قانون حماية الآثار . صفة الأثرية تثبت للعقار أو المنقول متى كانت له قيمة أو أهمية تاريخية باعتباره مظهراً من مظاهر الحضارات التى قامت على ارض مصر حتى ما قبل مائة عام - تختص هيئة الآثار بلجانها الفنية و الأدبية باثبات صفة الاثرية - متى قدرت الهيئة المذكورة أن للدولة مصلحة قومية فى حفظ عقار أو منقول توافرت له صفات الأثر فانه يخرج من نطاق الحد الزمنى المشار اليه - تقدير صفة الأثرية فى هذه الحالة يكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الثقافة - متى ثبتت صفة الأثرية لعقار أو منقول فانه يتعين تسجيل هذا الأثر بالاجراءات و القواعد المقررة بالمادة " 12 " من القانون رقم 117 لسنة 1983 .