الطعن رقم 2128 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-3-28
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسئولية محصلى الضرائب والرسوم العقارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل عبد العزيز بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على فؤاد الخادم ومحمد جوت الملط وصلاح عبد الفتاح سلامة وثروت عبد الله احمد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مسئولية محصلى الضرائب و الرسوم العقارية عن جباية الضرائب و الرسوم من الممولين و توريدها الى الجهات التى يعملون بها هى مسئولية كاملة قررتها القواعد و الاحكام المالية المعمول بها فى هذا الشأن - أساس ذلك : اعتبار هؤلاء المحصلين امناء على هذه الأموال طبقا لقسائم التوريد المعهود بها اليهم - لا تدفع المسئولية عن فقد القسائم و الأموال الا بثبوت القوة القاهرة .