⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2128 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-3-28 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسئولية محصلى الضرائب والرسوم العقارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل عبد العزيز بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على فؤاد الخادم ومحمد جوت الملط وصلاح عبد الفتاح سلامة وثروت عبد الله احمد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مسئولية محصلى الضرائب و الرسوم العقارية عن جباية الضرائب و الرسوم من الممولين و توريدها الى الجهات التى يعملون بها هى مسئولية كاملة قررتها القواعد و الاحكام المالية المعمول بها فى هذا الشأن - أساس ذلك : اعتبار هؤلاء المحصلين امناء على هذه الأموال طبقا لقسائم التوريد المعهود بها اليهم - لا تدفع المسئولية عن فقد القسائم و الأموال الا بثبوت القوة القاهرة .