الطعن رقم 2093 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-3-28
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترخيص عرض فيلم سينمائى
⚖️ الرقابة على الاشرطة السينمائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليجى وامين المهدى وحسن حسنين على وفاروق عبد الرحيم غنيم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 7 من القانون رقم 13 لسنة 1971 فى شأن تنظيم عرض الافلام السينمائية - قرار وزير الثقافة رقم 459 لسنة 1973 بقواعد استيراد و تصدير الافلام السينمائية - حدد المشرع الغرض من الرقابة على الاشرطة السينمائية بحماية الاداب العامة و المحافظة على الامن و النظام العام و مصالح الدولة - يقصد بمصالح الدولة العليا ما يتعلق بمصلحتها السياسية فى علاقاتها مع غيرها من الدول - اشترط المشرع الحصول على ترخيص بالعرض ما دام سيتم فى مكان عام سواء قصد بهذا العرض الاستغلال أو لم يقصد منه ذلك - يخرج من نطاق هذا الشرط الغرض الذى يتم فى الاماكن الخاصة كالمنازل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ترخيص استيراد الفيلم السينمائى يختلف عن ترخيص عرضه - ترخيص الاستيراد معناه السماح للمستورد باستيراد فيلم اجنبى فى نطاق القواعد المنظمة للاستيراد التى يقررها وزير الثقافة و القواعد التى تضعها وزارة الاقتصاد و التجارة الخارجية فى حدود السياسة النقدية للدولة - ترخيص العرض معناه الاذن بعرض الفيلم فى مكان عام بعد مراقبته و التحقيق من عدم اخلاله بالاعتبارات التى حددها المشرع و هى المحافظة على الاداب العامة و الامن العام و النظام العام و مصالح الدولة العليا - مؤدى ذلك : أنه قد يؤذن باستيراد فيلم لعرضه عرضا خاصا فى المنازل أو نوادى السينما و لا يرخص بعرضه فى مكان عام - يجوز سحب الترخيص بالعرض متى طرأت ظروف جديدة تستوجب ذلك فى اطار الغرض الذى حدده المشرع .