⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 256 لسنة 29 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-11-30 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: مجالس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعضاء مجلس الدولة - التعيين - تعيين نواب رئيس مجلس الدولة والوكلاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد العزيز عبد الله رجب وعبد العزيز احمد سيد احمد حماده و صلاح الدين ابو المعاطى نصير وعادل لطفى عثمان و السيد محمد السيد الطحان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تعيين وكلاء مجلس الدولة يصدر به قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح الجمعية العمومية للمجلس بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية - ترشيح الجمعية العمومية ليس ملزماً للمجلس الأعلى الذى يجوز له إبداء الرأى فيه بما يخالفه - المجلس الأعلى للهيئات القضائية لا يملك إهدار ترشيح الجمعية العمومية أو حجبه عن العرض على رئيس الجمهورية - أساس ذلك : أن ترشيح الجمعية العمومية لا يعرض مباشرة على رئيس الجمهورية لإعمال سلطته فى التعيين قبل أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالمثل فإن رأى المجلس الأعلى لا يعرض وحده على رئيس الجمهورية مجرداً من ترشيح الجمعية العمومية - قرار التعيين فى وظيفة وكيل مجلس الدولة قرار ذو طبيعة مركبة لا غنى فيه عن إجتياز مراحله جميعاً .