الطعن رقم 77 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-11-30
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
سلك دبلوماسى و قنصلى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وظائف السلك التجارى - الترقية
⚖️ وظائف السلك التجارى - تقارير كفايتهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية نبيل احمد سعيد على وفؤاد عبد العزيز عبد الله رجب وعبد العزيز احمد سيد احمد حماده و السيد محمد السيد الطحان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الترقية إلى الوظائف الرئاسية فى السلك التجارى تكون بالإختيار على أساس الكفاية دون التقيد بالأقدمية - تقدير ذلك يرجع إلى مطلق إختصاص الإدارة تبعاً لمقتضيات الصالح العام بلا معقب عليها فى هذا الشأن طالما أن قرارها قد خلا من إساءة إستعمال السلطة أو الإنحراف بها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الترقية لوظيفة وزير مفوض تجارى تكون بالإختيار على أساس الصلاحية للعمل و الكفاية فيه - هذه الكفاية المؤهلة للترقية تتعدد مصادرها و تتباين شواهدها عن طريق ما يبدية الرؤساء بشأن المرشح للترقية أو ما تجمع من بيانات و معلومات بشأن كفاية المرشح سواء وردت فى ملفات الخدمة أو تضمنتها المحررات الأخرى - لا تثريب على جهة الإدارة إذا ما أخذت بما ورد فى التقريرين اللذين وضعا عن المدعى و المطعون فى ترقيته لا بإعتبارهما تقارير سنوية تطلبها القانون و لكن بإعتبارها تعبر عن رأى الروؤساء فى شأن كفاية المدعى و زميله الذى تم ترقيته و تكشف عن قدراته - و تكشف عن قدراته .