الطعن رقم 1409 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-11-30
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعضاء هيئة التدريس بالجامعة - التأديب - المخالفات التأديبية
⚖️ اعضاء هيئة التدريس بالجامعة - النقل الى وظيفة بالكادر العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية نبيل احمد سعيد على وفؤاد عبد العزيز عبد الله رجب وعبد العزيز احمد سيد احمد حماده و السيد محمد السيد الطحان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجوز نقل عضو هيئة التدريس إلى وظيفة عامة خارج وظائف أعضاء هيئة التدريس متى كان ثمة مقتضى لذلك - يصدر قرار النقل من وزير التعليم العالى بناء على طلب مسبب من مجلس الجامعة المختصة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد أو مجلس القسم المختص - يجوز للوزير عرض الأمر على المجلس الأعلى للجامعات عند الإقتضاء - أخذ رأى كل من مجلس الكلية و مجلس القسم المختص قبل إصدار القرار و إن كان إجراءاً وجوبياً يدخل فى عناصر تكوين القرار إلا أنه لا يلزم الوزير - مؤدى ذلك :- يجوز للوزير طرح هذه الآراء جانباً حسبما يراه متفقاً مع مقتضيات الصالح العام - إمتناع أحد المجلسين عن إبداء رأيه لا يؤثر على سلامة القرار الصادر من الوزير فى هذا الشأن - القول بغير ذلك من شأنه أن يجعل فى مكنه أى من المجلسين المذكورين ، و رأيهما غير ملزم ، أن يعرقل إصدار أى قرار لا يرى الموافقة عليه و يتحول الإختصاص المخول لهما و هو بطبيعته غير ملزم لسلطة إصدار القرار ، إلى الموافقة المسبقة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إحالة عضو هيئة التدريس للمحاكمة الجنائية عن نفس المخالفات التى إقتضت نقله إلى وظيفة بالكادر العام - صدور حكم محكمة الجنايات بالبراءة لعدم الثبوت تأسيساً على أن الواقعة مشكوك فيها - الحكم الجنائى لا يرفع الشبهة عنه نهائياً و لا يحول دون إدانة سلوكة الإدارى - أساس ذلك : أنه وضع نفسه موضع الشبهات و الريب و شاع أمره بين الخاصة و العامة مما أفقده الثقة بين زملائه و أخل بهيبته و مكانته أمام طلابه مما يعد إخلالاً خطيراً بواجبات الوظيفة و كرامتها - يعتبر ذلك مقتضياً لتدخل الإدارة بقصد إحداث الأثر القانونى على نحو ما خولته المادة 83 من قانون تنظيم الجامعات - أساس ذلك : أن الأمر يتعلق فى المجال الإدارى لا بالقصاص منه بل بالإطمئنان إلى وجوده فى وظيفته و قيامه بأعبائها على الوجه الذى يحقق الصالح العام .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
صدور قرار وزير التعليم العالى بنقل هيئة التدريس من وظيفة أستاذ مساعد الى وظيفة بالدرجة الثانية بالكادر العام - إستمراره فى قبض مرتبه خصما على درجة أستاذ مساعد لحين تدبير درجة ثانية خالية - نقل الطاعن من جامعة الى أخرى مستصحبا حالته وهو يشغل وظيفة بالدرجة الثانية خصما على درجة أستاذ مساعد - صدور قرارا من الجامعة بنقله وآخرين وورود أسمه تحت عنوان أستاذ مساعد - ورود الاسم تم بإعتبار أن الدرجة المالية لهذه الوظيفة هى التى كان يصرف مرتبه منها لحين تدبير درجة خالية - أساس ذلك : أن النقل تم مستصحبا الحال الذى كان عليه قبل النقل وهو شغل وظيفة بالدرجة الثانية مع خصم المرتب على الدرجة المالية لأستاذ مساعد - لا وجه للقول بأن قرار النقل تضمن نقله أستاذ مساعد وانطوائه على سحب قرار وزير التعليم - أساس ذلك : أن هذا القول ينطوى على مخالفة القانون ولا يرتب أثرا وقد صدر ممن لا يملك سلطة إصداره منطويا على غصب للسلطة مما ينحدر به الى درجة الانعدام - أساس ذلك : أمين الجامعة سلطة أدنى من الوزير ولا يملك تعيينه فى وظيفة أستاذ مساعد .