⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1308 لسنة 26 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-11-30 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الترقية - الترقية بالاختيار
⚖️ الترقية - الترقية لوظائف الادارة العليا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية نبيل احمد سعيد على وفؤاد عبد العزيز عبد الله رجب وعبد العزيز احمد سيد احمد حماده وصلاح الدين ابو المعاطى نصير .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل بالنسبة للعاملين غير الخاضعين لنظام التقارير السنوية هو أن تقدر الإدارة كفاية العاملين و مدى صلاحيتهم للترقية بلا معقب على هذا التقدير طالما خلا من مجاوزة حدود الصالح العام و الإنحراف بالسلطة - يمكن الإسترشاد بالتقارير الموضوعة عن سنوات سابقة و ما وصل إليه الموظف المرشح من مزايا و صفات و ما إكتسبه من خبرة و دراسة فى مجال حياته الوظيفية و ما يتجمع لدى جهة الإدارة عن ماضيه و حاضره من عناصر تعينها على إقامة مقاييس التفاضل بالقسط .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يتعين على الموظف أن يتحلى بحسن السلوك و طيب السمعة - هذا الشرط و إن لم يكن شرطاً جوهرياً من شروط الترقية بالنسبة لشاغلى الوظائف العليا إلا أنه لا يوجد ثمة ما يمنع جهة الإدارة إن هى تطلبت بالنسبة لهم نقاء السيرة و طهارة السلوك طوال حياتهم الوظيفية - لا يجدى الموظف فى هذا الشأن أن ما إرتكبه من مخالفات مست سمعته و لوثت سيرته قد مضى عليها وقت طويل أو أن الجزاءات الموقعة عليه بشأنها تم محوها و شطبها أساس ذلك : أن يبقى الفرق واضحاً بين الموظف الذى تحلى طوال حياته الوظيفية بالصفات الحميدة و زميله الذى وصم فى سلوكياته فى وقت من الأوقات .