⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1912 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-11-29 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: قرار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رقابة المحكمة على مشروعية قرار ازالة التعدى
⚖️ الوقف الخيرى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليجى ومحمد امين المهدى و حسن حسنين على و السيد السيد عمر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث أن محكمة القضاء الإدارى و هى تبسط رقابتها على مشروعية القرار الصادر بإزالة التعدى لا تفصل فى النزاع حول الملكية و لا تتغلغل بالتالى فى فحص المستندات المقدمة من الخصوم بقصد الترجيح فيما بينها بشأن إثبات الملكية الأمر الذى يختص به القضاء المدنى الذى يفصل وحده فى موضوع الملكية ، و نجد رقابة المشروعية التى تسلطها هذه المحكمة حدها الطبيعى فى التحقق من أن سند الجهة الإدارية هو سند جدى له شواهده المبررة لإصدار القرار بإزالة التعدى إدارياً
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قد سبق لمحكمة النقض قضاء بأن الوقف بحكم كونه شخصاً إعتبارياً له أن ينتفع بأحكام القانون المدنى فى خصوص التقادم المكسب إذ ليس فى هذا القانون ما يحرمه من ذلك . و لما كان التقادم المكسب هو فى حكم القانون قرينة قانونية قاطعة على ثبوت الملك لصاحب اليد كان توافر هذه القرينة لمصلحة جهة الوقف دليلاً على أن العين التى تحت يدها موقوفة وقفاً صحيحاً . " نقض مدنى جلسة 1948/4/22 " .