الطعن رقم 1505 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-11-29
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ابرامه - الغاء المزايدة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليجى ومحمد امين المهدى وفاروق عبد الرحيم غنيم وعادل محمود فرغلى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا رأت لجنة البت أن أعلى العطاءات سعراً فى المزايدة يقل عن أسعار السوق مما يستوجب إلغاء المزايدة و إعتمدت توصياتها من السلطة المختصة و لم يثبت ثمة إنحراف بالسلطة فإن القرار الصادر بالإلغاء يكون صحيحاً - أساس ذلك : أن المشرع إستهدف من إلغاء المزايدة فى مثل هذه الحالات تحقيق مصلحة الخزانة العامة فيما يعود عليها من الفرق بين قيمة أعلى عطاء و القيمة السوقية .