الطعن رقم 113 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-11-25
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - الجزاءات التأديبية - البت فى المرتب الموقوف صرفه
⚖️ التأديب - الوقف الاحتياطى عن العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية شفيق محمد سليم مصطفى وفاروق على عبد القادر وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى وعطية الله رسلان احمد فرج .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة ( 86 ) من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام .
أجاز المشرع لرئيس مجلس إدارة الشركة أن يوقف العامل إحتياطيا عن العمل إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك - الحكمة من هذا النص ترجع الى أن العامل المحال للتحقيق قد يكون صاحب سلطة أو نفوذ من شأنه التأثير على سير التحقيق عن طريق إرهاب العاملين الآخرين الذين قد يستهدى بهم أو إخفاء الوثائق والمستندات - أو توجيه التحقيق وجهة مضللة - سلطة وقف العامل عن عمله لا يجوز إعمالها إلا فى نطاق التأديب بأن ينسب للعامل مخالفة تأديبية تستوجب عقابه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اختصاص المحكمة التأديبية فى تقرير صرف أو عدم صرف نصف المرتب الموقوف صرفه مرده حكم القانون - لم يقيد المشرع المحكمة بصحة أو بطلان القرار الصادر من جهة الإدارة بالوقف - سلطة المحكمة فى هذا الشأن سلطة تقديرية تحددها ضوابط الصالح العام مثل الظروف المالية للعامل ومركزه الوظيفى ومدى خطورة الإتهامات المنسوبة إليه .