الطعن رقم 2439 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-11-25
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - تسبيب الحكم التأديبى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية شفيق محمد سليم مصطفى وفاروق على عبد القادر وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى وعطية الله رسلان احمد فرج .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
و من حيث أن المستقر عليه قضاء أن أحكام الإدانة لابد أن تبنى على القطع و اليقين و ليس على الشك و التخمين ، ذلك لأن المحكمة التأديبية فى تحديد عناصر الجريمة التأديبية ملزمة بأن تستند فى تقديرها و حكمها على وقائع محددة و قاطعة الدلالة و ذات طابع سلبى أو إيجابى يكون قد إرتكبها العامل و ثبتت قبله ، و إن هذه الوقائع تكون مخالفة تستوجب المؤاخذة التأديبية . أما القول بأن الطاعن هو صاحب المصلحة فى إجراء هذا التعديل برفع تقدير درجة كفايته من كفء إلى ممتاز ، فهو قول مرسل لم يقم عليه أى دليل من الأوراق و لا يصلح فى ذاته دليلاً على إرتكاب الطاعن للمخالفة المنسوبة إليه . و إذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف هذا المذهب و قضى بإدانة الطاعن بتخفيض درجته و مرتبه إستناداً إلى هذا الفرض الذى لم يقم عليه أى دليل فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و يتعين لذلك القضاء بإلغائه و ببراءة ساحة الطاعن من المخالفة المنسوبة إليه .