الطعن رقم 232 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-11-23
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الدعوى - حجية الاحكام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين ابو المعاطى نصير وعادل لطفى والسيد محمد السيد طحان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الصادر فى الشق المستعجل له مقومات الأحكام و خصائصها و منها جواز الطعن فيه على إستقلال أمام المحكمة الإدارية العليا - الحكم فى الشق المستعجل و هو حكم وقتى بطبيعته - يقف أثر هذا الحكم فى تاريخ صدور الحكم فى موضوع الدعوى - أساس ذلك :- أنه منذ هذا التاريخ تترتب آثار الحكم الأخير بإعتباره حكماً فاصلاً فى موضوع المنازعة واجب نفاذه من تاريخ صدوره حتى لو طعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذه - مؤدى ذلك : أن الحكم فى طلب وقف التنفيذ يسقط بصدور الحكم فى موضوع الدعوى - نتيجة ذلك : بعد صدور الحكم فى موضوع الدعوى يعتبر الإستمرار فى نظر الطعن فى حكم وقف التنفيذ غير ذى موضوع - الحكم فى الشق الموضوعى بإنتهاء الخصومة قبل الفصل فى الطعن فى الشق المستعجل - الحكم فى الطعن فى الشق المستعجل بإعتبار الخصومة منتهيه .