الطعن رقم 1542 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-11-22
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
نقابات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حساب مدة التكليف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل عبد العزيز بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على فؤاد الخادم ومحمد جودت الملط وصلاح عبد الفتاح سلامة
وثروت عبد الله احمد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حظر المشرع على المهندسين بالحكومة و القطاع العام الإمتناع عن تأدية أعمال وظائفهم لمدة ست سنوات من تاريخ إستلامهم العمل - يمتد هذا الحظر للموجودين منهم فى الخدمة عند نفاذ القانون رقم 54 لسنة 1976 فى 24 يونيه سنة 1976 - تحسب مدة التكليف من تاريخ إستلام العمل - يعتد بتاريخ إستلام العمل حتى لو كان سابقاً على نفاذ القانون طالما أن المكلف لا زال بالخدمة وقت العمل به - يتعين قضاء مدة الست سنوات فى العمل و ممارسة مهام الوظيفة - يقف سريان هذه المدة طوال مدة الإنقطاع عن العمل - الإنقطاع فى هذه الحالة يشكل مخالفة تأديبية يطبق فى شأنها العقوبات التى تسرى على العاملين الموجودين بالخدمة - أساس ذلك :- أن مدة الخدمة لم تنته .