⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 913 لسنة 28 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-11-22 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بعض انواع العقود الادارية
⚖️ فوائد قانونية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليجى و فاروق عبد الرحيم غنيم عمر وعادل محمود فرغلى و محمود صفوت عثمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت نية المتعاقدين حسبما كشف عنها صريح عبارة العقد و مفهومها الصحيح إنصرفت إلى الإلتزام بخدمة مرفق عام لمدة محددة سلفاً مع إلتزام المتعهد فى حالة إخلاله بهذا الإلتزام برد ما أنفقه على تدريبه علمياً و عملياً - مؤدى ذلك : قيام إلتزام أصلى على المتعاقد مع المرفق محله أداء الخدمة فى المدة المتفق عليها و إلتزام بديل محله دفع ما أنفق عليه لتدريبه علمياً و عملياً - الإلتزام البديل يحل فوراً الإخلال بالإلتزام الأصيل - لا وجه للقول بإنقاص الإلتزام البديل مقابل ما يكون قد أمضاه المتعاقد من مدة بخدمة المرفق - أساس ذلك : إن الإلتزام الأصلى محله أداء الخدمة كلية محددة سلفاً و ليس لمدد تستقل كل منها عن الأخرى - أثر ذلك :- إذا حدث إخلال بالإلتزام الأصلى لسبب يرجع إلى فعل المتعاقد مع المرفق لا تبرأ ذمته إلا بأداء كامل الإلتزام البديل و هو كامل النفقات التى تكون قد إنفقت على تدريب المتعاقد علمياً و عملياً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الفوائد القانونية تعتبر من ملحقات الطلب الأصلى - تستحق هذه الفوائد بواقع 4% سنوياً عن المبلغ المحكوم به إعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد .