الطعن رقم 774 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-11-22
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لجان الفصل فى المنازعات الزراعية - التزامات المستأجر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب وعبد العزيز احمد سيد احمد حمادة وصلاح الدين ابو المعاطى نصير و السيد محمد السيد الطحان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقضي المادة 613 من القانون المدني التي توجب أن يكون استغلال المستأجر للأرض الزراعية موافقاً لمقتضيات الإستغلال المألوف ولا تعتبر زراعة النخيل في الأرض المزروعة بالمحصول من الإستغلال المألوف.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلغاء قرار اللجنة الإستئنافية للمنازعات الزراعية الذي ذهب على خلاف هذا النظر، وخلص إلى تأييد قرار لجنة القرية القاضي بفسخ عقد الإيجار وطرد الطاعن من العين موضوع النزاع إعمالاً لنص المادة 35 من قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 1966، فقد أصاب وجه الحق والقانون ويغدو الطعن فيه لا محل له خليقاً بالرفض، ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها.