الطعن رقم 2111 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-11-16
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
مجالس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعضاء مجلس الدولة - الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بشئون الاعضاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب وعبد العزيز احمد سيد احمد حمادة وصلاح الدين ابو المعاطى نصير و السيد محمد السيد الطحان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
و من حيث أن المادة 104 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال مجلس الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم و ذلك عدا النقل و الندب متى كان مبنى الطلب عيباً فى الشكل أو مخالفة القوانين و اللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة إستعمال السلطة . كما تختص الدائرة المذكورة دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض عن تلك القرارات . و تختص أيضاً دون غيرها بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت المستحقة لرجال مجلس الدولة أو لورثتهم . و لا يجوز أن يجلس للفصل فى هذه المسائل من كان عضواً فى المجلس الأعلى للهيئات القضائية إذا كان قد إشترك فى القرار الذى رفع الطلب بسببه . و لا تحصل رسوم على هذا الطلب . و من حيث أن الواضح من إستقراء النص المتقدم أنه لا يكفى لإنعقاد الإختصاص للمحكمة الإدارية العليا أن يكون أحد رجال مجلس الدولة طرفاً فى النزاع المطلوب من المحكمة الفصل فيه و إنما يتعين أن يكون الطلب المقدم منه بإلغاء أحد القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونه الوظيفية أو بالتعويض عن هذه القرارات أو بطلب الفصل فى منازعة قامت بشأن المرتب أو المعاش أو المكافآت المستحقة له أو لورثته المستمدة من علاقته الوظيفية بمجلس الدولة . و من حيث أن الثابت من الأوراق أن الطعن الماثل لا يتعلق بشئ مما تقدم و إنما يبغى الطاعن من رفع طعنه إلى الفصل فى النزاع القائم بينه و بين جامعة القاهرة حول تحديد المكافأة التى صرفت إبان ندبه للتدريس بفرع الجامعة بالخرطوم و مثل هذا النزاع لا تختص المحكمة الإدارية العليا بنظرة إبتداء و إنما ينعقد الإختصاص بشأنه لمحكمة القضاء الإدارى .