الطعن رقم 289 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-11-16
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
تسوية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مؤهل دراسى - دبلوم مدارس المعلمات الابتدائية لا يعتبر مؤهلا عاليا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب وعبد العزيز احمد سيد احمد حمادة وصلاح الدين ابو المعاطى نصير و السيد محمد السيد الطحان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مرسوم 6 أغسطس سنة 1953 قد قرر بأن المؤهل العالى هو الذى تكون مدة الدراسة اللازمة للحصول عليه أربع سنوات على الأقل بعد الحصول على شهادة الدراسية الثانوية أو ما يعادلها ، أما حملة المؤهلات غير العالية فيتم تعيينهم بالكادر المتوسط ، و لما كان مؤهل المدعى قد تم الحصول عليه بعد دراسة أقل من أربع سنوات فلا يجوز إعتباره مؤهلاً عالياً فى تطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 . و من حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن دبلوم مدارس المعلمين الإبتدائى " دبلوم مدارس المعلمات الإبتدائية " و هو المؤهل الخاص عليه كل من المدعين مقرر له الدرجة السادسة المخفضة بماهية 10.5 جنيهاً شهرياً و يمنح بعد دراسة مدتها ثلاث سنوات بعد الحصول على الثانوية العامة " القسم العام - الثقافة " و من ثم فإن عنصر و مقومات إعتباره من بين المؤهلات العالية أو الجامعية فى تطبيق القوانين رقم 210 لسنة 1951 ، 371 لسنة 1953 ، 135 لسنة 1980 ، 12 لسنة 1981 و كذلك المرسوم الصادر فى 1953/8/6 تكون غير متوافرة سواء من حيث درجة بداية التعيين و مدة الدراسة التى يتعين قضاءها للحصول عليه و هى أربع سنوات و بالتالى لا يجوز إعتبار هذا المؤهل عالياً - و لا يجوز الإستناد إلى التقييم الذى أتى به قرار مجلس الوزراء بجلستيه المنعقدتين فى 2 ، 9 من ديسمبر سنة 1951 حيث لم يقرر للمؤهل المذكور سوى الدرجة السادسة المختصة بماهية 10.5 جنيهاً شهرياً ، و لا وجه للإستناد إلى ما قررته المحكمة العليا بجلسة 3 من ديسمبر سنة 1977 فى طلب التفسير رقم 7 لسنة 8 ق من إعتبار دبلوم الدراسات التجارية التكميلية العليا من المؤهلات العالية و هو أحد المؤهلات الواردة بالجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 لا وجه لذلك لأن القرار التفسيرى مقصور على المؤهل محل التفسير وحده دون أن يمتد إلى غيره من المؤهلات الأخرى و لا يجوز القياس عليه أو التوسع فيه .