⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 33 لسنة 33 قضائية

النقض المدني 1967-5-11 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: خبير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - العدول عن اجراءات الاثبات
⚖️ اجراءات الاثبات - تعيين خبير
⚖️ العدول عن اجراءات الاثبات
⚖️ البطلان فى عمل الخبير
⚖️ بطلان اجراءات المرافعات - البطلان فى عمل الخبير
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ بيانات الحكم
⚖️ منطوق الحكم
⚖️ بطلان عمل الخبير
⚖️ تعيين الخبير
⚖️ ندب الخبراء - تقدير عمل الخبير
⚖️ خبير
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - اسباب واقعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد اللطيف وعباس حلمى عبد الجواد وسليم راشد ابو زيد ومحمد صادق البشبيشى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان القانون قد أوجب فى المادة 225 من قانون المرافعات أن تذكر المحكمة فى منطوق الحكم الذى يصدر بندب الخبير تاريخ الجلسة التى تؤجل إليها القضية للمرافعة فى حال إيداع الأمانة وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية فى حال عدم إيداعها إلا أن القانون لم يرتب البطلان جزاء على مخالفة هذا الترتيب الزمنى فإذا كان الطاعن لم يذكر أمام محكمة الإستئناف أن ثمت ضرراً قد أصابه من مخالفة المحكمة الابتدائية لهذا الترتيب وكان مناط الحكم بالبطلان فى حالة عدم النص عليه أن يثبت أن الإجراء قد شابه عيب جوهرى ترتب عليه ضرر بالخصم فإنه لا يقبل من الطاعن الادعاء بوقوع هذا الضرر لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
خبراء قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى لا يعينون إلا بعد التحقق من كفايتهم وصلاحيتهم لأعمال القسم الذى يعينون فيه وذلك طبقاً لما تقضى به المادتين 18 و35 من المرسوم بقانون 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام القضاء فإذا اطمأنت محكمة الموضوع إلى تقرير خبير قسم أبحاث التزييف والتزوير فإن النعى على الحكم بأن هذا الخبير لا خبرة له فى تحقيق الخطوط لا يعدو أن يكون جدلاً فى تقدير المحكمة لعمل الخبير وهو ما لا يجوز أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الإستئناف بعدم جواز عدول محكمة أول درجة عن إستكتاب المطعون ضده بالتزوير أمامها والتصريح للخبير المنتدب بإجراء هذا الاستكتاب وكان النعى بذلك موجهاً إلى إجراء إتخذته محكمة أول درجة فإنه لا يقبل من الطاعن التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ليس فى نص المادة 243 من قانون المرافعات ما يلزم المحكمة بمناقشة الخبير الذى عينته فى الدعوى بل إن الأمر فى إجراء هذه المناقشة جوازى لها ومتروك لمطلق تقديرها فإن رأت فى تقرير الخبير ما يغنى عن إجراء هذه المناقشة فهذا حقها الذى لا معقب عليها فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
ما نصت عليه المادة 244 من قانون المرافعات من تعيين خبير آخر أو ثلاثة خبراء، إنما هو رخصة منحها المشرع للمحكمة فلا يعاب عليها عدم استعمالها وما دامت المحكمة قد إطمأنت إلى تقرير الخبير الذى عينته فى الدعوى ولم تر لزوماً لتعيين خبير آخر فلا رقيب عليها فى ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذ لم يثر الطاعن أمام محكمة الموضوع بطلان عمل الخبير لعدم دعوته إياه، فإنه لا يقبل منه التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لقاضى الموضوع أن يبنى قضاءه بعدم صحة الورقة على نتيجة المضاهاة التى يقوم بإجرائها بنفسه دون الاستعانة بخبير لأن القاضى هو الخبير الأعلى فيما يتعلق بوقائع الدعوى المطروحة عليه ومن ثم فإذا كانت محكمة الموضوع قد أجرت المضاهاة بنفسها وانتهت منها إلى تزوير السند فإن ما يثيره الطاعن فى شأن عدم كفاية أوراق المضاهاة التى إستعان بها الخبير الذى جاء تقريره متفقاً مع نتيجة المضاهاة التى أجرتها المحكمة يكون غير منتج.