⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1407 لسنة 28 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-11-16 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: تسوية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسوية الحالة - وفقا للقانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح اوضاع العاملين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب وعبد العزيز احمد سيد احمد حمادة وصلاح الدين ابو المعاطى نصير و السيد محمد السيد الطحان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العاملين الذين عينوا بمؤهلات أقل من المتوسطة ثم حصلوا أثناء الخدمة على مؤهلات متوسطة يطبق عليهم الجدول الرابع حتى تاريخ حصولهم عل المؤهل المتوسط ثم يطبق عليهم الجدول الثانى من تاريخ الحصول على هذا المؤهل - العامل الذى حصل على مؤهل عال بعد ذلك و نقلت فئته أو تعيينه بمجموعة الوظائف العالية قبل نشر القانون يستمر تطبيق الجدول الثانى على حالته حتى تاريخ حصوله على المؤهل العالى ثم يطبق عليه الجدول الأول إعتباراً من التاريخ الأخير بالفئة و الأقدمية التى بلغها طبقاً للجدول الثانى - أساس ذلك : الفرة "د" من المادة "20" من القانون رقم 11 لسنة 1975 - لا وجه للقول بتطبيق الجدول الثانى على كل المدد السابقة على المؤهل العالى - أساس ذلك : أن هذا القول يترتب عليه تطبيق الجدول الثانى على مدد قضيت بمؤهل أقل من المتوسط أو بدون مؤهل و هو ما يتعارض مع هدف المشرع من وضع الجدول الثانى الخاص بالمؤهلات المتوسطة و فوق المتوسطة .