الطعن رقم 2166 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-11-11
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - التحقيق - التحقيق مع شاغلى وظائف الادارة العليا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية شفيق محمد سليم مصطفى وفاروق على عبد القادر وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى وعطية الله رسلان احمد فرج .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
و من حيث أن المادة 83 من القانون رقم 48 لسنة 1978 فى شأن العاملين بالقطاع العام تنص على أن " يكون التحقيق بمعرفة النيابة الإدارية بالنسبة لشاغلى وظائف الإدارة العليا و ذلك بناء على طلب رئيس مجلس الإدارة " . و أما بالنسبة لرئيس مجلس الإدارة فيكون التحقيق معه بمعرفة النيابة الإدارية بناء على طلب رئيس الجمعية العمومية للشركة . و من حيث أن قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن التحقيق مع رئيس مجلس إدارة الشركة و غيره من شاغلى وظائف الإدارة العليا لا يجوز إلا بمعرفة النيابة الإدارية ، كما أنه لا يجوز للنيابة الإدارية إجراء تحقيق معهم إلا بناء على طلب رئيس الجمعية العمومية للشركة أو رئيس مجلس إدارة الشركة حسب الأحوال بإعتبار أن هذين القيدين يمثلان ضمانتين أساسيتين مقررتين لمصلحة العاملين شغلى وظائف الإدارة العليا ، و أن الإخلال بهما أو أحدهما يؤدى إلى بطلان التحقيق و كل ما يترتب عليه من قرار بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية و من إقامة الدعوى التأديبية و ذلك لأنه يمس إجراءات شكلية جوهرية لازمة لإقامة الدعوى التأديبية الأمر الذى يتعين معه على المحكمة التأديبية أن تقضى بعدم قبول الدعوى التأديبية فى حالة الإخلال بإحدى هاتين الضمانتين .