⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 495 لسنة 31 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-11-9 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الدعوى - حجية الاحكام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد العزيز احمد سيد احمد حمادة وصلاح الدين ابو المعاطى نصير وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة ( 52 ) من القانون رقم 47 لسنة 1972 باصدار قانون مجلس الدولة الأحكام الصادرة بالالغاء تتمتع بحجية مطلقة تسرى على الكافة - أساس ذلك : إنها حجية من طبيعة عينية نتيجة لاعدام القرار الادارى - الخصومة الحقيقية فى الطعن بالالغاء تنصب على القرار الادارى ذاته وتستند الى أوجه حددها المشرع وهى : عدم الاختصاص - وجود عيب فى الشكل - مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها - اساءة استعمال السلطة - البطلان الذى يلحق القرار لوجود عيب من هذه العيوب هو بطلان مطلق ينصرف أثره الى الكافة - مؤدى ذلك : أنه إذا الغى مجلس الدولة قرارا اداريا ثم أقام طاعن آخر دعوى أخرى أمام مجلس الدولة بالغاء ذات القرار كانت الدعوى الثانية غير ذات موضوع باعتبار ذلك إحدى نتائج الحجية المطلقة للشئ المقضى به فى حكم الالغاء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يختلف مدى الالغاء حسب الأحوال - قد يكون الالغاء شاملا وقد يكون جزئيا - الالغاء الشامل هو الذى يمتد لجميع اجزاء القرار ( الغاء كامل ) - أما الالغاء الجزئى فهو الذى يقتصر على جزء من القرار دون باقيه - مثال : إلغاء القرار فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية - مدى الالغاء أمر يتحدد بطلبات الخصوم وما انتهت إليه المحكمة - الالغاء بنوعية حجة على الكافة - تطبيق