⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3761 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-11-9 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: مدة خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الترقية - الترقية الحتمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل احمد سعيد على نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد العزيز احمد سيد احمد حمادة وصلاح الدين ابو المعاطى نصير وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن حساب مدة الخدمة الكلية فى تطبيق المادة "17" من القانون رقم 11 لسنة 1975 على أساس الإعتداد بتاريخ دخول الخدمة بعد الحصول على المؤهل الذى يجرى على أساس تطبيق تلك المادة فى شأن العامل و هو بهذه المثابة يغاير تماماً القواعد الخاصة بحساب مدد الخدمة السابقة فى أقدمية العامل التى تتطلب شروطاً مغايرة - فضلاً على ذلك فإنه على فرض التسليم بعدم سلامة قرار ترقية ذلك الزميل بالقرار المطعون فيه فإن ذلك لا يرتب للمدعى ثمة حق فى الترقية بذلك القرار ما دام لم تتوافر فى شأنه شرائط الإفادة منه . و حيث أنه متى كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه من قبيل قرارات الترقية الحتمية المستندة إلى المادة "17" من القانون رقم 11 لسنة 1975 و أن المدعى لم يتوافر فى شأنه شرط قضاء مدة الخدمة المنصوص عليها فى تلك المادة من تاريخ إجراء تلك الترقية فمن ثم تضحى دعواه غير قائمة على سند سائغ من الواقع أو القانون خليقة برفضها .