⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1925 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-11-9 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: مدة خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مدة خدمة سابقة - حسابها وفقا لقانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية نبيل احمد سعيد على و عبد العزيز احمد سيد احمد حماده و محمد يسرى زين العابدين والسيد محمد السيد الطحان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية و الوطنية - قد جاء عاماً مطلقاً فلم يشترط أن يكون العامل حاصلاً على مؤهل جامعى أو متوسط أو أقل من المتوسط و من ثم فإن الحاصلين على الشهادة الإعدادية يستفيدون من أحكامه . و من حيث أن نص المادة 44 المشار إليه قد جاء فيما يتعلق بالمؤهل الذين يعين بموجبه العامل فلم يشترط أن يكون العامل حاصلاً على مؤهل جامعى أو متوسط أو أقل من المتوسط و من ثم فإنه طبقاً للقاعدة الأصولية فى التفسير أن العام يستغرق عموم إفراده ما لم يخصص و أن المطلق يجرى على إطلاقه ما لم يوجد نص يقيده و من ثم فإن العامل الحاصل على مؤهل أقل من المتوسط يفيد من حكم المادة 44 سالف الذكر .