⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2207 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-11-8 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حدود سلطة الجمرك فى تقدير قيمة البضاعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليجى وحسن حسنين على وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد السيد عمر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد ما تقدم من نصوص أن الجمرك و هو يتولى تقدير قيمة البضاعة المستوردة يتمتع بسلطة تقديرية واسعة غايتها الوصول إلى الثمن الذى تساويه البضاعة فى تاريخ تسجيل البيان الجمركى المقدم عنها إذا عرضت للبيع فى سوق منافسة حرة وفقاً لما نصت عليه المادة 22 من القانون سالف الذكر . و الجمرك و هو يباشر هذه المهمة غير مقيد بما ورد بالفواتير التى يقدمها صاحب البضاعة أو بغيرها من المستندات و العقود حتى و لو قدمت بناء على طلبه ، و إنما عليه طبقاً لما قررته المادة 50 من القانون أن يعاين البضاعة و يتحقق من نوعها و قيمتها و منشئها و مدى مطابقتها للبيان الجمركى و المستندات المتعلقة به . و أوجب القانون من حيث الأصل أن تتم المعاينة فى الدائرة الجمركية ، و أجاز إعادة المعاينة بعد أن يمارس هذه السلطة التقديرية الواسعة فى معاينة البضاعة و مطابقتها للبيان الجمركى و المستندات المتعلقة به و التحقق من نوعها و قيمتها ومنشئها إلى غير ذلك مما يمكنه من تقدير ثمن البضاعة و قيمتها و تحديد التعريفة الجمركية الخاضعة لها ثم تسوية الضريبة و الرسوم الجمركية على أساس ذلك و تحصيل الضريبة و الإفراج عن البضاعة ، فإنه يكون بذلك قد إستنفد سلطاته ، فلا يجوز له بعد تحصيل الضربية و الإفراج عن البضاعة و خروجها من الدائرة الجمركية ، أن يعاود النظر فى تقدير قيمتها مرة أخرى بدعوى أن المستورد لم يذكر القيمة الحقيقية للبضاعة فى البيان الجمركى أو أنه لم يقدم الفاتورة الأصلية بثمنها أو ورود بيانات و معلومات لاحقة للجمرك بحقيقة ثمن البضاعة أو قيمتها - لا يجوز ذلك طالما أنه كان بوسع الجمرك طبقاً للصلاحيات و السلطات التى خولها له القانون أن يتحقق بكافة الوسائل من قيمة البضاعة و نوعها و ألا يفرج عنها قبل التثبت من ذلك و فرض الضربية عليها على أساس صحيح .