الطعن رقم 159 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-11-8
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاء خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتهاء الخدمة - الاستقالة الضمنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل عبد العزيز بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على فؤاد الخادم ومحمد جودت الملط وصلاح عبد الفتاح سلامة وجمال السيد دحروج .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تطلب المشرع لإعمال قرينة الإستقالة الضمنية مراعاة إجراء شكلى هو إنذار العامل كتابة بعد خمسة أيام من إنقطاعه عن العمل إذا كان هذا الإنقطاع بغير إذن أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة - الإنذار يعتبر إجراءاً جوهرياً الغرض منه أن تستبين جهة الإدارة مدى إصرار العامل على ترك العمل و عزوفه عنه و من جهة أخرى إعلانه بما سوف يتخذ ضده من إجراءات حيال هذا الإنقطاع حتى يتمكن من إبداء عذره قبل إتخاذ هذا الإجراء - إذا كانت المكاتبات المرسلة للعامل تتضمن فقط طلب الكشف الطبى و إلا سوف يوقف المرتب و لم تتضمن مقومات الإنذار فى تطبيق المادة 98 فلا يجوز التمسك بها فى مجال إنتهاء الخدمة .