⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 124 لسنة 19 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-11-8 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: اجازة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحقوق - اجراءات الاجازة المرضية لعامل مرض بالخارج

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليجى ومحمد امين المهدى وحسن حسنين على وعادل محمود فرغلى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب على كل موظف أو عامل موجود خارج جمهورية مصر العربية و طرأت عليه حالة مرضية تستدعى منحه أجازة مرضية أو إمتداد لها أن يخطر أقرب سفارة أو مفوضية أو قنصلية تابعة لجمهورية مصر العربية فى حدود الدولة الموجود فيها و التى تقوم بإحالتة إما على الطبيب الملحق بها أو طبيب معتمد لديها و تتولى بعد التصديق على صحة توقيع و تتولى بعد التصديق على صحة توقيع الطبيب إرسال نتيجة الكشف إلى الوزارة أو المصلحة التابع لها - على الوزارة أو المصلحة إرسال هذه النتيجة إلى الإدارة العامة للقومسيونات الطبية بوزارة الصحة للنظر فى إعتمادها .