الطعن رقم 2131 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-3-24
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - التحقيق - ضمانات التحقيق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد ابو الخير وشفيق محمد سليم مصطفى وفاروق على عبد القادر وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القاعدة العامة فى مجاراة العاملين بالقطاع العام تستلزم إجراء التحقيق معهم فى المخالفات المنسوبة إليهم و سماع أقوالهم و أوجه دفاعهم و على أن يكون ذلك التحقيق كتابة حتى يمكن للجهات الرئاسية و الهيئات الرقابية القضائية مراقبة مشروعية القرارات الصادرة بمجازاة هؤلاء العاملين فى حالة التظلم من هذه الإجراءات أو الطعن عليها قضائياً ، إلا أن المشرع قرر إستثناء من هذه القاعدة بالنسبة لجزاءات الإنذار و الخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز ثلاثة أيام و الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام فأجاز أن يكون الإستجواب أو التحقيق فيها شفاهة بشرط أن يثبت مضمونه فى المحضر الذى يحوى الجزاء و لقد هدف المشرع من ذلك أن يضع ضمانه تحمى العاملين بالقطاع العام من عسف السلطات الرئاسية أو الجور على حقوقهم بتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم و إثبات براءتهم فى حالة توجيه أى إتهام إليهم يتعلق بحسن أدائهم لأعمالهم أو يتصل بمسلكهم الوظيفى و بطريقة تمكن جهات الإختصاص من رقابة مشروعية قرارات الجزاء التى تصدر ضد هؤلاء العاملين إلا أن المشرع رغبة منه فى التيسير على الجهات الرئيسية فى إدارة العمل و مراقبة تصرفات العاملين الخاضعين لإشرافها المباشر أجاز - خلافاً للقاعدة العامة المقررة - إجراء التحقيق مع العامل شفاهة إذا كان الجزاء الذى وقع عليه هو الإنذار أو الخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز ثلاثة أيام أو الوقف عن العمل مدة لا تجاوز ثلاثة أيام إلا أن المشرع لم يغفل توفير الضمانات اللازمة للتثبيت من صحة ذلك الجزاء فنص على أن يثبت مضمون التحقيق الشفهى فى المحضر الذى يحوى الجزاء و ذلك حرصاً من الشارع على تحقيق دفاع العامل و سماع أقواله عند توجيه الإتهام إليه فإذا صدر قرار الجزاء بدون أن يثبت مضمون التحقيق الشفهى فى المحضر الذى يحوى الجزاء ، فإن النتيجة المترتبة على ذلك هى الإخلال بضمانه أساسية من الضمانات المقررة للعاملين بالقطاع العام و تخلف إجراء جوهرى من الإجراءات التى قررها القانون و بطلان الجزاء الصادر بغير إتباع هذا الإجراء و يكون للعامل أن يدفع بهذا البطلان فى أية حالة تكون عليها الدعوى التأديبية ، و للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لتعلق هذا الدفع بالنظام العام .