⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3865 لسنة 31 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-3-24 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: قوات مسلحة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اللجان القضائية العسكرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد ابو الخير وشفيق محمد سليم مصطفى وفاروق على عبد القادر وعطية الله رسلان احمد فرج .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تختص اللجان العسكرية بالفصل فى المنازعات الادارية الخاصة بضباط الشرف و ضباط الصف و الجنود ذوى الراتب العالى - حدد المشرع سبيل الطعن فى قرارت تلك اللجان أمام اللجنة القضائية العسكرية العليا - يستوى فى ذلك القرارات الصادرة قبل العمل بالقانون رقم 123 لسنة 1981 أو تلك التى صدرت وقت العمل باحكامه ما دامت متعلقة بشئون الخدمة و الترقية لهذه الفئة . اساس ذلك : - نص المادة 129 من القانون المذكور - مثال : طلب مساعدة متطوع بالدفاع الجوى وقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع وزارة الدفاع عن اصدار قرار بانهاء تطوعه و اخلاء سبيله و تسريحه و عدم تجديد تطوعه و فى الموضوع بالغاء القرار - يعد من قبيل المنازعات الادارية المتعلقة بشئون خدمته و تطوعه بالقوات المسلحة و التى تختص بنظرها اللجان القضائية بالقوات المسلحة التى نظمها القانون رقم 123 لسنة 1981 دون غيرها - أساس ذلك : المشرع بمقتضى المادة 130 من القانون رقم 123 لسنة 1981 قد سلخ هذه الطائفة من المنازعات من الاختصاص الولائى لمجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى و عهد به الى اللجان القضائية العسكرية وفقا للاجراءات و المواعيد المنصوص عليها فى القانون رقم 123 لسنة 1981 .