الطعن رقم 326 لسنة 33 قضائية
النقض المدني
1967-5-25
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص نوعى
⚖️ بنوك
⚖️ الغاء القانون
⚖️ تنازع القوانين من حيث الزمان
⚖️ شراء المصانع التى الغى الترخيص بها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد اللطيف والسيد عبد المنعم الصراف وعباس حلمى عبد الجواد وسليم راشد ابو زيد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن أجازت المادة الثانية من القانون رقم 192 لسنة 1959 لوزير الزراعة أن يتفق مع بنك التسليف الزراعى والتعاونى على أن يتولى البنك شراء مصانع علف الحيوان التى يملكها الأفراد أو هيئات لا يجوز لها إدارتها طبقا للمادة الأولى من هذا القانون إذا طلب أصحابها ذلك خلال شهرين من تاريخ العمل به، إلا أنه ليس فى هذا النص ما يمنع الوزارة من القيام بعملية الشراء من غير طريق بنك التسليف خصوصا وأن هذه المصانع ستؤول فى النهاية ببيعها إلى الجمعيات التعاونية التى ستقوم بدفع الثمن لمن تولى شراءها 2) نص القانون رقم 192 لسنة 1959 على حق صاحب المصنع فى استيفاء الثمن الذى يساويه مصنعه حسب تقدير اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثانية منه، وإذ كان الثمن وفقاً لهذا القانون يشمل عناصر أخرى غير ثمن الآلات فإن أسس التقدير التى وضعتها اللجنة الإقتصادية والتى تقضى بأن يكون تقدير التعويض قاصرا على تقدير قيمة الآلات ولا يشمل مبانى المصنع أو الأراضى المقام عليها أو أى مهمات تكون فيه فإن هذه الأسس تكون مخالفة للأسس التى وضعها القانون رقم 192 لسنة 1959، وإذ كانت اللجنة المذكورة لا تملك تعديل أحكام القانون ولم يخولها القانون رقم 192 لسنة 1959 سلطة تعديل قواعد التقدير التى وضعها فإن ما وضعته تلك اللجنة من أسس مخالفة لهذه القواعد لا يجوز إتباعه لمخالفته للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نص القانون رقم 192 لسنة 1959 على حق صاحب المصنع فى استيفاء الثمن الذى يساويه مصنعه حسب تقدير اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثانية منه، وإذ كان الثمن وفقاً لهذا القانون يشمل عناصر أخرى غير ثمن الآلات فإن أسس التقدير التى وضعتها اللجنة الإقتصادية والتى تقضى بأن يكون تقدير التعويض قاصرا على تقدير قيمة الآلات ولا يشمل مبانى المصنع أو الأراضى المقام عليها أو أى مهمات تكون فيه فإن هذه الأسس تكون مخالفة للأسس التى وضعها القانون رقم 192 لسنة 1959، وإذ كانت اللجنة المذكورة لا تملك تعديل أحكام القانون ولم يخولها القانون رقم 192 لسنة 1959 سلطة تعديل قواعد التقدير التى وضعها فإن ما وضعته تلك اللجنة من أسس مخالفة لهذه القواعد لا يجوز إتباعه لمخالفته للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن التشريع لا يلغى إلا بتشريع لاحق مماثل له أو أقوى منه فلا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغي أو تعدل قاعدة تنظيمية وضعتها سلطة أعلى أو أن تضيف إليها أحكاماً جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان القرار المتظلم منه قد صدر من لجنة التقدير المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 192 لسنة 1959 فإن المحكمة الإبتدائية تختص بنظر التظلم ويكون حكمها فى ذلك نهائياً وذلك طبقاً للمادة الثالثة من القانون المذكور. إذ أن مقتضى الإحالة - الواردة فى تلك المادة - إلى الإجراءات المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 أن يكون حكم المحكمة الإبتدائية فى التظلم من قرار لجنة التقدير نهائيا عملا بنص المادة 48 من المرسوم بقانون المذكور.