الطعن رقم 1054 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-3-22
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
علاوة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المرتب - العلاوة التشجيعية - المفاضلة بين المرشحين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين ابو المعاطى نصير وعادل لطفى عثمان و السيد محمد السيد الطحان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
رخص المشرع لجهة الادارة فى منح علاوات تشجيعية للعاملين بها تعادل العلاوة الدورية المقررة حتى لو تجاوز العامل نهاية الاجر المقرر للوظيفة و ذلك تقديرا للعامل المجد و تشجيعا له على زيادة الانتاج و الارتقاء بمستوى الاداء - تمارس الادارة هذه الرخصة فى نطاق سلطتها التقديرية طبقا لمقتضيات و طبيعة العمل مع مراعاة الضوابط التى حددها المشرع - لا تثريب على الادارة ان وضعت قاعدة عامة مجردة للمفاضلة بين المرشحين باختيار الاكبر سنا فالأقدم فى الدرجة رغبة فى اظهار التقدير للمجدين من العاملين الذين قاربوا سن انتهاء الخدمة بحسبانهم اولى بالرعاية و تشجيعا لغيرهم ممن لازال لديهم متسع من الوقت على مواصلة البذل و العطاء . تقدير الاداء المتميز و الجهد الخاص امر يدخل فى صميم اختصاص الادارة - ليس للقضاء ان يحل نفسه محلها ما لم يثبت أن الادارة قد اساءت استعمال سلطتها .