الطعن رقم 3143 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-3-21
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلطة تحديد اسعار السلع
⚖️ سلطة تحديد اسعار السلع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليجى ومحمد امين المهدى وحسن حسين على و السيد السيد عمر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ناط المشرع بوزير الصناعة وضع حد أقصى لاسعار منتجات الصناعة و من بينها مادة الصابون - لم يقيد المشرع وزير الصناعة بحد زمنى يتعين فيه مراجعة الحدود القصوى لاسعار تلك المنتجات - تقدير ملاءمة السعر للمنتج و المستهلك متروكة للوزير المختص - لا معقب على قراره فى هذا الشأن ما دام قد خلا من إساءة استعمال السلطة - المقصود بالتدخل فى الاسعار هو تسعيرها بسعر معقول للمستهلك مع ضمان هامش ربح للمنتج يضمن استمراره فى الصناعة - اساءة استعمال السلطة فى هذا الشأن لا تفترض لمجرد مضى مدة طويلة على التحديد السابق لاسعار السلعة دون تدخل من الوزير المختص - يتعين على صاحب الشأن اثباته - أساس ذلك :- أن عيب الانحراف بالسلطة هو عيب قصدى يتعلق بالغاية من القرار الادارى و يتعين على من يدعيه اثباته .