⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1907 لسنة 31 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-3-1 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: تأديب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأديب - الدعوى التأديبية - سلطة المحكمة التأديبية فى تعديل الوصف القانونى للاتهام
⚖️ المرتب - مكافآت ممثلى الحكومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد ابو الخير وشفيق محمد سليم مصطفى وفاروق على عبد القادر وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى وعطية الله رسلان احمد فرج .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمحكمة التأديبية أن تضفى على وقائع الدعوى وصفها القانونى الصحيح ما دام هذا الوصف مؤسسا على الوقائع التى شملها التحقيق و تناولها التحقيق - يشترط فى هذه الحالة أن يخطر المتهم بالتعديل الذى أجرته المحكمة متى كان من شأنه التأثير على دفاعه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القانونان رقما 70 لسنة 1977 و 85 لسنة 1983 بشأن مكافآت و مرتبات ممثلى الحكومة و الاشخاص الاعتبارية العامة و البنوك و غيرها من شركات القطاع العام . وضع المشرع قاعدة بموجبها تؤول الى الدولة أو الاشخاص الاعتبارية العامة أو البنوك أو غيرها من شركات القطاع العام جميع المبالغ أيا كانت طبيعتها التى تستحق لمثلى هذه الجهات مقابل تمثيلها بأية من مجالس ادارة البنوك المشتركة أو شركات الاستثمار العاملة داخل حدود جمهورية مصر العربية - القانون الجديد خرج على هذه القاعدة و سوى بين ما يعمل منها داخل مصر و ما يعمل منها خارجها - القانون القديم كان يستثنى بعض المبالغ مثل : بدل السفر و مصاريف الانتقال و الاقامة - القانون الجديد لم يأت بهذا الاستثناء - مؤدى ذلك : - انطباق القاعدة المشار اليها على جميع الاموال أيا كانت طبيعتها أو تسميتها أو الصورة التى تؤدى بها .