الطعن رقم 605 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-3-15
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
لائحه
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نيابة ادارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد العزيز احمد سيد احمد حماده و محمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين ابو المعاطى نصير وعادل لطفى عثمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الترقية الى وظيفة رئيس نيابة ادارية و رئيس نيابة ادارية فئة ممتازة و وكيل عام تكون بحسب درجة الكفاية - ليس مؤدى ذلك أن تتم الترقية حتما دون الاعتداد بالمثالب و المخالفات الثابتة فى حق المرشح للترقية - هذه المآخذ لابد و أن تكون محل اعتبار عند الترقية - اساس ذلك : - أنه لا يتصور أن يتساوى من قصر و أهمل فى أداء عمله و عوقب عن هذا الاهمال مع من خلت صفحته من مثل ذلك لمجرد انهما تساويا فى درجة الكفاية - مثال مجازاة عضو النيابة الادارية بعقوبة الانذار قبل اربعة ايام من الترشيح للترقية .