⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 507 لسنة 28 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-3-15 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: نقابات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طبيب كل الوقت - المكافآت

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد العزيز احمد سيد احمد حماده و محمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين ابو المعاطى نصير وعادل لطفى عثمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن نص المادة 13 من القرار رقم 69 لسنة 1976 قبل تعديله قصر منح المكافأة على شاغلى وظائف حددها على سبيل الحصر و هم مديرو الشئون الصحية بالمحافظات و الأطباء المتفرغون من وكلاء مديريات الشئون الصحية و مديرو المناطق الطبية و مديرو الإدارات الصحية و بعد تعديل هذا القرار رقم 501 لسنة 1979 لم يعد منح المكافأة قاصراً على شاغلى الوظائف المذكورة و إنما امتد نطاقه إلى كل أطباء الاسنان و الصيادلة المتفرغين العاملين بديوان مديريات الشئون الصحية بالمحافظات بمراعاة أن مناط منح هذه المكافأة - سواء قبل تعديل النص أو بعد تعديله - هو القيام بالاشراف على أوجه النشاط و المشروعات التى تمولها حصيلة صناديق تحسين الخدمة بالمستشفيات و الوحدات الصحية - و بديهى أن قيام الطبيب أو الصيدلى المتفرغ بهذا الاشراف أو عدم القيام به مرده إلى طبيعة الوظيفة التى يشغلها بديوان المديرية و اتصال واجبات هذه الوظيفة و مسئولياتها بأوجه النشاط و المشروعات التى تمولها صناديق تحسين الخدمة دون حاجة إلى صدور أداة خاصة تسند واجبات الإشراف إلى من عناهم النص و هم الأطباء و أطباء الأسنان و الصيادلة المتفرغين العاملين بديوان المديرية .