الطعن رقم 3141 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-3-14
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
وزارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تمتع دور الحضانة بالشخصية الاعتبارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليجى ومحمد امين المهدى وحسن حسنين على و السيد السيد عمر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دار الحضانة كل مكان يخصص لرعاية الاطفال دون سن السادسة - تتمتع دور الحضانة بالشخصية المعنوية المستقلة بمقتضى احكام قانون دور الحضانة و ليس بمقتضى احكام القانون المدنى - مؤدى ذلك - ان الشخصية الاعتبارية التى تتمتع بها دور الحضانة تمثل استثناء يتحدد بالغرض الذى انشئت من اجله و هو رعاية الاطفال دون سن السادسة و تنمية قدراتهم و تأهيلهم للمرحلة التعليمية الاولى - اثر ذلك - لا يجوز لدور الحضانة انشاء مدارس ابتدائية خاصة .