⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1024 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-3-14 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاصه فى تقدير مدى ملاءمة الجزاء الادارى
⚖️ اموال النزور طبيعتها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل عبد العزيز بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على فؤاد الخادم ومحمد جودت الملط وصلاح عبد الفتاح سلامة وعبد الرحمن عزوز .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لكى يباشر الجهاز المركزى للمحاسبات اختصاصه فى تقدير مدى ملاءمة الجزاء فلابد أن تخطره جهة الادارة بقرار الجزاء و كل ما يتعلق به من أوراق - لم يحدد المشرع مشتملات القرار التى يجب اخطار الجهاز بها - تحديد ما يلزم من اوراق و بيانات هو من المسائل الموضوعية التى تختلف باختلاف ظروف و ملابسات كل مخالفة على حده - فوات الميعاد المنصوص عليه فى المادة " 13 " من القانون رقم 117 لسنة 1958 دون ان يطالب الجهاز جهة الادارة باستكمال ما ينقص من الاوراق و التحقيقات يعد قرينة على اكتفاء الجهاز بما تحت يده من اوراق و مستندات - ترتفع هذه القرينة اذا بادر الجهاز خلال الميعاد المذكور بطلب ما ينقص من الاوراق و البيانات التى يراها لازمة لاعمال اختصاصه فى تقدير الجزاء - فى الحالة الاخيرة بحسب الميعاد من يوم ورود كل ما طلبه الجهاز على وجه التحديد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أموال النذور تفقد صفتها كأموال خاصة بمجرد إيداعها صناديق النذور و تصبح فى هذه الحالة أموالاً مخصصة للنفع العام - الدعوى التأديبية المقامة بشأنها لا تعتبر مقامة من الجهاز المركزى للمحاسبات و لكن من النيابة الإدارية على الوجه المقرر قانوناً - أساس ذلك : أن دور الجهاز فى هذه الحالة هو مجرد ممارسة لإختصاصه المنصوص عليه بالمادة "13" من القانون رقم 17 لسنة 1958 عندما طلب إقامة الدعوى التأديبية لثبوت و جسامة المخالفة المنسوبة للمحال فى الدعوى و هى إختلاس أموال سلمت بحكم وظيفته .