⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1117 لسنة 29 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-3-10 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شروط قبول دعوى الالغاء - اندماج المصلحة والصفة
⚖️ طبيعة دعوى الالغاء تأبى نظام الشطب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد ابو الخير و شفيق محمد سليم مصطفى وفاروق على عبد القادر وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المسلم أن دعوى الإلغاء هى فى الأصل دعوى عينية تهدف إلى طلب الغاء القرار المطعون فيه اعمالاً لمبدأ المشروعية ، و هى بوصفها كذلك تتأبى تطبيق الأثر بشطبها لعدم حضور رافعها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
و أنه و لئن كان القانون قد اشترط بقبول دعوى الالغاء أن يكون لرافعها مصلحة شخصية و مباشرة ، إلا أن القضاء الادارى قد استقر على توافر هذا الشرط إذا ما كان صاحب الشأن فى حالة قانونية مسها القرار المطعون فيه ، و أن قيام شرط المصلحة يعنى توافر الصفة فى رافع الدعوى حيث يندمج الشرطان فى دعوى الالغاء .