⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2459 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-3-8 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: مدة خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مدة خدمة سابقة - حسابها وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين رقم 11 لسنة 1975

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين ابو المعاطى نصير وعادل لطفى عثمان و السيد محمد السيد الطحان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المشرع أناط بلجنة شئون العاملين احتساب مدة الخدمة السابقة التى قضاها العامل فى احدى الجهات المبينة بالمادة 18 ضمن مدة الخدمة الكلية بناء على الطلب الذى يقدمه العامل إلى هذه اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القانون رقم 11 لسنة 1975 أو حتى 1977/9/19 أو حتى 1987/8/7 و يغنى عن تقديم الطلب فى المواعيد السابقة أن تكون مدة الخدمة السابقة ثابتة بملف خدمة العامل فى المواعيد المذكورة .