⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 604 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-3-3 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: تسوية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعضاء مجلس الدولة - انتهاء الخدمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين ابو المعاطى نصير وعادل لطفى عثمان و السيد محمد السيد الطحان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يستحق عضو الهيئة القضائية الذى يعتزل الخدمة ليرشح نفسه لمجلس الشعب عند اخفاقه فى الانتخابات مبلغا يساوى الفرق بين المرتب و المعاش بما فى ذلك اعانة الغلاء عن المدة الباقية من الخدمة لبلوغه سن التقاعد - الفرق بين المرتب و المعاش فى هذه الحالة يتأثر بأية زيادة تطرأ على المعاش - مؤدى ذلك : أن ينقص الفرق بمقدار الزيادة المذكورة اساس ذلك : أن المشرع قصد بصريح النص الابقاء على حالة المستشار المستقيل من الناحية المالية كما كانت قبل الاستقالة و لحين بلوغ سن التقاعد بحيث يمثل مجموع ما يتقاضاه خلال هذه الفترة من معاش و فروق الحد الاقصى لما يمكن ان يحصل عليه بعد الاستقالة .