الطعن رقم 1826 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-3-3
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - الجزاءات التأديبية - جزاء الخفض الى وظيفة من الدرجة الادنى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية شفيق محمد سليم مصطفى وفاروق على عبد القادر وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى وعطية الله رسلان احمد فرج .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اعمال جزاء الخفض الى وظيفة فى الدرجة الادنى مباشرة يتطل لا يكون العامل المحال للمحاكمة فى ادنى درجات السلم الوظيفى
صدور مثل هذا الجزاء على عامل فى ادنى درجات التعيين يجعله مخالفا للقانون اساس ذلك ان الحكم فى هذه الحالة يكون قد ان
بعقوبة ل ينص عليها القانون فضلا ع استحالة تنفيذها ـ الغاء الحكم وتوقيع العقوبة المناسبة ـ تطبيق.