الطعن رقم 2561 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-11-2
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
تسوية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسوية الحالة - شروط الانتفاع باحكام القانون رقم 135 لسنة 1980
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية نبيل احمد سعيدعلى وعبد العزيز احمد سيد احمد حمادة و محمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين ابو المعاطى نصير .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث أن القانون رقم 135 لسنة 1980 فى شأن علاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية قضى فى مادته الثانية بأن تسوى حالات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة و الهيئات العامة الموجودين بالخدمة فى 31 من ديسمبر سنة 1974 و الحاصلين على أحد المؤهلات أو الشهادات الدراسية المشار إليها فى المادة السابقة ، طبقاً لأحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 المشار إليه . و نص فى المادة السابقة منه أن يشترط للإنتفاع بأحكام المواد السابقة أن يكون العامل موجود بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون ، و نصت المادة 12 على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية و يعمل به إعتباراً من أول يولية سنة 1980 . و من حيث أنه وفقاً لأحكام المواد السابقة فإنه يتعين لإنطباق أحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 المشار إليه أن تتوافر فى العامل شروطاً ثلاثة هى أن يكون موجوداً بالخدمة فى 31 من ديسمبر سنة 1974 حسبما تقضى بذلك المادة الثالثة و أن يكون موجوداً بالخدمة فى أول يولية سنة 1980 و هو تاريخ العمل بهذا القانون و هو ما تقضى به المادة السادسة و ثالث هذه الشروط أن تستمر خدمة العامل من هذين التاريخين أن إشتراط إستمرار الخدمة بين هذين التاريخين و إن كان القانون لم ينص عليه صراحة إلا أنه أمر تمليه طبيعة النصوص و الأهداف التى تغياها الشارع من إصدار ذلك القانون و القول بغير ذلك مؤداه المساواة بين عامل إستمرت خدمته طوال هذه المدة و آخر تواجد لأيام فى الوظيفة و هو أمر يأباه المنطق و العدالة .