الطعن رقم 754 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-11-2
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
وزارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعيين الاساتذة الباحثين المساعدين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين ابو المعاطى نصير وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صدور قرار من مدير المركز بوصفه السلطة المختصة بعد أخذ رأى مجلس الشعب و مجلس رؤساء الشعب فى النتيجة التى إنتهى إليها رأى فحص الإنتاج العلمى - لا تثريب فى ذلك إذ أن الأمر لا يعدو أن يكون إستئناساً برأى هذين المجلسين و حرية المشاركة من جانبها فى عملية إصدار القرار - نتيجة ذلك : أن الإفصاح عن إرادة الإدارة بما لها من سلطة ملزمة صدرت عن مدير المركز وحده - تقرير اللجنة المختصة بفحص الإنتاج العلمى لا يعدو أن يكون رأياً إستشارياً - و أن الأمر مرده فى النهاية إلى السلطة التى ناط بها القانون إجراء التعيين و التى تترخص بتقدير النواحى العلمية و الفنية المتصلة بكتابة المرشحين دون معقب عليها .