الطعن رقم 1677 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-11-1
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
مجالس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الاحكام - ما يدخل فى اختصاص المحكمة الادارية العليا - قرارات مجالس التأديب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية جودت الملط وصلاح عبد الفتاح سلامة وثروت عبد الله احمد وجمال السيد دحروج .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إستقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن قرارات مجلس التأديب فى حقيقتها قرارات قضائية أشبه ما تكون بالأحكام يسرى عليها ما يسرى على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية ، فلا يجوز الطعن فيها إلا أمام المحكمة الإدارية العليا .